102Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosUsul al-FiqhPrincipios jurídicos islámicosوَمِنْهَا أَن الْقَتْل الْعمد يُوجب الْكَفَّارَة عندنَا قِيَاسا على الْخَطَأ قَالَ الشَّافِعِي رض إِذا وَجَبت الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ فَفِي الْعمد أوجبوَعِنْدهم لَا تجب لما ذَكرْنَاهُ1 / 135CopiarCompartirPreguntar a la IA