Liberación de evidencias y resumen de beneficios

Ibn Hisham al-Ansari d. 761 AH
153

Liberación de evidencias y resumen de beneficios

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

Investigador

د. عباس مصطفى الصالحي (كلية التربية - بغداد)

Editorial

دار الكتاب العربي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Géneros

تقديم معمول الخبر إذا كان ذلك المعمول محصورًا يستلزم جواز تقديم الخبر إذا كان محصورًا، فيكون دليلًا بهذه الطريق، و(عليهم) تبين وهو متعلق في المعنى بالنصر، ولكن الصناعة تأباه، إذ لا يخبر عن المصدر قبل تمامه بمعموله، لئلا يلزم الفصل بالأجنبي، و(المعول) مبتدأ مؤخر، و(عليك) خبر مقدم، وهو محل الاستشهاد صريحًا، وليس لك هنا /٨٧/ أن تجيز في المعمول الفاعلية، وإن كان الظرف معتمدًا، لأن الظرف على هذا التقدير في محل لأنه خلف عن الفعل، وكما لا يجوز: ما إلا قام زيد، كذلك لا يجوز: ما إلا في الدار زيدٌ. مسألة [٤٩] قد يبتدأ بالنكرة في غير المسائل المذكورة في الخلاصة، كقوله: [المتقارب] (فيومٌ علينا ويوم لنا ... ويومٌ نُساءُ ويومٌ نُسَرُّ) وقوله: [الطويل]. (سَرَيْنا ونَجْمٌ قَدْ أضاءَ فَمْذْ بدا ... محيّاك أخْفَى ضوءهُ كل شارق)

1 / 193