987

و(1) تحصيل المذهب أنه إذا جامع بعد الرمي لا يفسد حجه، وإن لم يكن حلق، وقد ذكره أبو العباس الحسني في (النصوص)، ودل عليه كلام يحيى عليه السلام أن المتمتع إذا جامع قبل أن يقصر، وقد طاف، وسعى، فأكثر ما عليه دم؛ لأن التقصير والحلق للمعتمر بعد السعي، كالتقصير والحلق للحاج بعد الرمي، فتصريحه بأن حصول الجماع للمعتمر قبل التقصير لا يفسد عمرته، أبانه أن حصوله للحاج قبل الحلق لا يفسد حجه، وهو قول عامة الفقهاء.

وروى ذلك(2) ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس. وذهب محمد، وزيد، ابنا علي عليهم السلام إلى أن من جامع قبل طواف الزيارة، كان عليه الحج من قابل. وروى ابن أبي شيبة ذلك عن محمد بن الحنفية، وابن عمر(3).

Página 492