929

فإذا ثبت بما ذكرناه من أنه ممنوع من ذبحه، استمر فيه سائر ما ذكرناه في تحريم ذبيحة المحرم.

وروي ابن أبي(1) شيبة بإسناده عن عطاء أنه سئل عن الصيد يوجد في الحل، فيذبح في الحرم، فقال: كان الحسين بن علي عليهما السلام، وعائشة، وابن عمر، يكرهونه.

مسألة [في الحجامة للمحرم]

قال: ولا بأس للمحرم بالحجامة، فإن حلق شيئا من الشعر، أو قطعه، وكان سيرا، ففيه صدقه، وإن بان أثره، ففيه الفدية. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2).

قلنا: إنه يحتجم للحديث الذي اعتمده يحيى بن الحسين عليهم السلام وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم، بلحي جمل. وروى ابن أبي(3) شيبة بإسناده عن طاووس، عن ابن عباس، وعن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم.

وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: يحتجم المحرم إن شاء.

Página 433