616

ومما يزيد ذلك وضوحا أنه لا خلاف فيمن تحجر محجرا على أرض، ثم عطلها ثلاث سنين، أن للإمام أن يدفعها إلى غيره ليعمرها إن أبى هو عمارتها لرجوع عائدتها إلى المسلمين، فلما كان تثمير ما يرجع نفعه إلى المسلمين مأخوذا على الإمام، وصح ما ذهبنا إليه من كراهة ما يبطل النفع والعائد على فقرائهم.

Página 118