580

مسألة قال: ولو ملك رجلان ثمانين شاة، لأحدهما ثلاثة أرباعها، وللآخر ربعها، وجب فيها شاة على صاحب الأكثر، فإذا أخذها المصدق رد صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ربع شاة ولو كان بينهما مائة شاة وكان لأحدهما ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها لزم كل واحد منهما شاة شاة، فإذا أخذ المصدق منها شاتين، رد صاحب الأقل على صاحب الأكثر قيمة خمس شاة، وكذلك القول في الإبل والبقر يكون بين الشريكين أو الشركاء.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام).

والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية))، فنبه بذلك على أن المصدق يأخذ من الشريكين ما يتراجعان فيه، وهذا لا يصح إلا في المسائل التي ذكرناها ونحوها.

وقلنا: إن الشاة إذا أخذت وكانت تلزم صاحب الأكثر دون صاحب الأقل، أن صاحب الأكثر يرد على صاحب الأقل؛ لأن صاحب الأقل يكون قد أخذ منه قسط لم يلزمه، وصاحب الأكثر أخذ منه دون ما يلزمه، فإذا رد رد صاحب الأكثر على صاحب الأقل ما أخذ من نصيبه، يكون قد وفى ما لزمه.

وقلنا: إنه إذا لزم كل واحد منهما شاة شاة، فأخذ المصدق منهما شاتين يرد صاحب الأقل على صاحب الأكثر؛ لأن صاحب الأكثر يكون قد أخذ منه أكثر من شاة، وصاحب الأقل يكون قد أخذ منه دون شاة، فإذا رد على صاحب الأكثر يكون كل واحد منهما قد أخرج شاة شاة.

Página 82