Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
قال في (الأحكام)(1): (فإن فعلن، فليتنحين، وليكن بمعزل عن الرجال) /243/.
وقلنا: إنه يكره النعي في الأسواق، ولا بأس بالإيذان؛ لما أخبرنا به أبو العباس الحسني عليه السلام، قال: أخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا أسد بن عاصم، قال: حدثنا حفص ابن حسين، عن سفيان، عن منصور، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الأذان من النعي، والنعي من أمر الجاهلية )).
وحدثنا أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شريك(2)، عن أبي إسحاق، عن عامر، عن ابن عباس، قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبرا حديثا، فقال: (( ألا آذنتموني به ))؟
وروي أن مسكينة مرضت، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمرضها وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود المساكين، ويسأل عنهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (( إذا ماتت فآذنوني )).
وقلنا: إنه يستحب الصلاة على الميت في أوقات الصلوات المفروضات، وكذلك التقبير؛ لأنها أفضل الأوقات.
وقلنا: إن الصلاة تكره في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي عند طلوع الشمس، وحين غروبها، وحين استوائها؛ لما روى عقبة بن عامر الجهني، قال: ثلاث ساعات نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، وقد ذكرنا الحديث بإسناده في (كتاب الصلاة).
مسألة [في تكبير الجنازة]
قال: ويكبر على الجنائز خمس تكبيرات.
قال: وقال القاسم عليه السلام: ويرفع يديه في أول تكبيرة فقط.
وقد نص في كتاب (الأحكام) و(المنتخب)(3) على عدد التكبيرات.
وما ذكرناه عن القاسم عليه السلام مروي عنه في كتاب (الأحكام)(4)، وفي (مسائل النيروسي).
Página 486