Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Géneros
روى أبو بكر الجصاص في كتابه المسمى (بشرح مختصر الطحاوي)، حديثا يرفعه إلى عمار بن ياسر رضوان الله عليه، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أغسل ثوبي من نخامة، فقال: (( إنما تغسل ثوبك من البول، والغائط، والمذي، والماء الأعظم، والدم، والقيء )).
فإن تعلق به متعلق، أو بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( أكثر عذاب القبر من البول ))، خصصناه بالأخبار التي قدمنا، لأن من مذهبنا بناء العام على الخاص.
وليس لأحد أن يقول: إنا نرجح خبرنا بالحظر، لأن ذلك يكون بعد التساوي، فأما إذا كان خبرنا خاصا وخبرهم عاما فلا يجب ذلك، بل يجب تخصص أخبارهم بأخبارنا.
فإن قيل: الذي ورد في العرنيين، إنما هو على سبيل التداوي، وعلى سبيل الضرورة، فليس يدل على طهارة أبوال الإبل.
قيل له: هذا زيادة في الخبر لم يتضمنه الخبر، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، (( أنه منع من التداوي بالخمر لما كانت نجسه محرمة ))، فلو كانت أبوال الإبل كذلك لمنع التداوي بها.
أخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال أبو جعفر: وحدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، أفنشرب منها؟ قال: (( لا )). فراجعته، فقال: (( لا )). فقلت: يا رسول الله، إن نستشفي بها من المرض. قال: (( ذلك داء، وليس بشفاء ))(1).
وروي عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: (( لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم ))(2).
فبان أن تعلقهم بما تعلقوا به لاوجه له.
Página 48