Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Géneros
والوجه في ذلك أن أبا هريرة روى حديث السبع، ثم روى عنه:
ما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف ، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: (( إذا ولغ الكلب في الإناء أهريق وغسل ثلاث مرات ))(1).
ولا يجوز أن يحمل قوله على مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن يحمل على أنه عرف أن الزائد على الثلاث استحباب، أو أنه قد نسخ؛ إذ لا سبيل إلى غير ذلك متى حملت حاله على السلامة، على أن عبد الله بن المغفل روى: (( وعفروه الثامنة في التراب ))(2).
وتحديد عدد الغسلات بالثمان ينافي تحديده بالسبع، وفي تنافيهما ما يجب الرجوع إلى غيرهما(3).
فإن قيل: حديث الثمان متروك بالإجماع.
قيل له: ليس الأمر على ما قدرت، فقد كان الحسن البصري يأخذ به ويذهب إليه، روى ذلك أبو جعفر الطحاوي عنه(4). ويؤيد ذلك:
ما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا: يحيى بن آدم، عن ابن عيينه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده )).
Página 39