Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Géneros
فأما ما تغير من الماء باللعاب فقلنا: إنه لا يجوز التطهر به. لما نص عليه يحيى عليه السلام في اللعاب وغيره من الأشياء الطاهرة، أنها إذا وقعت في الماء فغيرته، لم يجز التطهر به، وإن كان طاهرا، وهذا قد استوفينا الكلام فيه، فلا وجه لإعادته.
وأما سؤر الجنب والحائض، فلا أحفظ فيه من الخلاف إلا شاذا يحكى عن قوم، وما تقدم في كتابنا هذا من الأخبار المروية، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغتسل مع نسائه، وبعد نسائه يصحح ما ذهبنا إليه، وكذلك ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طهارة عرق الجنب حين ادعم على يد حذيفة، وهي رطبة مع كونه جنبا يصحح ما قلناه.
مسألة [ في سؤر الكلب والخنزير ]
قال: وسؤر الكلب نجس، وكذلك سؤر الخنزير.
وهذا مما قد نص عليه يحيى عليه السلام(1).
والذي يدل على صحة مذهبه:
ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا شبابة، عن شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت مطرف بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب ))(2).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوا سبع مرات ))(3).
Página 36