Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Géneros
وأخبرنا أبو بكر، حدثنا الطحاوي، حدثنا علي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن الحارث، قال: رأيت على الحسين عليه السلام مطرف خز.
وروى الطحاوي يرفعه إلى وهب بن كيسان، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص، وأبا هريرة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك يلبسون الخز.
وروي أن علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه، وتصدق بثمنه، وقال: أكره أن آكل ثمن ثوب أعبد الله فيه.
مسألة [ في الصلاة في جلد الميتة ]
قال: ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة. وإن دبغت، ولا جلود مالا يؤكل لحمه، على وجه من الوجوه، فأما شعر الميتة وصوفها، فلا بأس بالصلاة فيهما بعد الغسل والإنقاء.
وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام)(1)، وقد مضى القول فيه بأتم بيان في كتاب الطهارة، فلا وجه لإعادته.
مسألة [ وتجب طهارة مكان المصلي ولبسه ]
قال: ويجب على كل مصل أن يطهر ما يلبسه في الصلاة، ويصلي عليه من كل نجس.
وذلك منصوص عليه في (الأحكام)(2).
والدليل على ذلك قول الله سبحانه: {وثيابك فطهر}[المدثر:3]، فأوجب تطهير الثياب، ولا خلاف في أنه لا يجب تطهيرها على من لم يرد الصلاة فيها، فثبت أنه يجب للصلاة.
ويدل على ذلك قول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر..} الآية[المائدة:90]، فأمر عز وجل بتجنب(3) الرجس على كل وجه من جميع الأحوال لعموم اللفظ، فوجب على المصلي اجتنابه، ويدل على ذلك الأخبار التي ذكرناها في كتاب الطهارة، منها:
Página 285