Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Géneros
قال القاسم عليه السلام: لا بأس للأمة أن تصلي بغير خمار.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ويجزئ المرأة أن تصلي في رداء واحد غامر لرأسها وجسدها إذا لم تجد خمارا(1).
فدل ذلك على أنه يرى أن جميع أعضائهن عورة، واستثنى الوجه؛ لأنه قال في (الأحكام)(2) في كتاب النكاح: ولا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي يريد أن يتزوجها إلى ماليس بعورة منها، فلينظر إلى وجهها.
فدل ذلك على أن الوجه ليس من العورة عنده.
قال أبو العباس الحسني رحمه الله في (النصوص): كلها عند القاسم عليه السلام عورة غير الوجه، والكف، والقدمين، ويمكن أن يخرج قول يحيى عليه السلام على ذلك، وكان الظاهر ما ذكرناه، على أن القاسم عليه السلام قال في (مسائل النيروسي): إذا لم تجد المرأة ما تختمر به، صلت، واجتزت بثوب واحد إذا سترت شعرها وقدميها.
فدل على أن القدمين عنده من العورة، وهو المأخوذ به.
والذي يدل على ذلك ما رواه أبو العباس عليه السلام في (شرح الأحكام)، يرفعه إلى أم سلمة، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتصلي المراة في درع وخمار، ليس عليها إزار؟ قال: (( نعم. إذا خمرت الذراع والقدمين )) فدل ذلك على وجوب ستر القدمين.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )). يدل على ستر الشعر.
وروي أيضا عن أم سلمة أنها قالت: لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني امرأة إطيل ذيلي في الصلاة، فأمرها بإطالته شبرا.
فدل ذلك أيضا على وجوب ستر القدمين.
فأما الوجه فلا خلاف في أنه ليس من العورة، ألا ترى أن المحرمة يجب عليها كشفه، والمسلمون قد أجمعوا على أن من أراد أن يتزوج بامرأة، جاز له النظر إلى وجهها، وكذلك يجوز ذلك للشهادة عليها.
Página 281