Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Géneros
فإن قيل: هلا جعلتم الحد في ذلك أن يكون الماء قلتين، واستدلوا في ذلك: بما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يحيى بن نصر بن سابق الخولاني، قال: حدثنا يحيى بن الحسان، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: (( إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث ))(1).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا الحسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، يقول: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبدالله، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الحياض التي في البادية تصيب منها السباع؟ فقال: (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا ))(2).
وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء )).
قيل له: هذه الأخبار قد رويت، لكن فيها وجوه من الكلام:
منها: أن في سندها اضطرابا يدل على ضعفها.
ومنها: أنها معارضة.
Página 26