Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Géneros
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا ربيع المؤذن، حدثنا أسد، حدثنا محمد بن ثابت العبدي، حدثنا نافع، قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة لابن عمر، فقضى حاجته، فكان من حديثه يومئذ أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام، حتى كاد الرجل يتوارى في السكة، فضرب بيديه على الحائط، فتيمم لوجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فتيمم لذرعيه. قال: ثم رد عليه السلام، وقال: أما أنه لم يمنعني أن أرد عليه السلام، إلا أني كنت لست بطاهر(1).
وروى يحيى، عن أبيه، عن جده القاسم عليهم السلام، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: "أعضاء التيمم: الوجه، واليدان إلى المرفقين" (2).
وروي عن عروة(3)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( في التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين )).
فإن قيل: روي أن عمارا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التيمم، فأمره بالوجه والكفين.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تيمم، فمسح بوجهه ويديه؟
قيل له: أما ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح بوجهه ويديه، فلا ينافي ما نذهب إليه؛ لأن الماسح إلى المرفقين مسح يديه، وإذا لم يذكر الحد الذي انتهى المسح إليه من اليد في حديث، لم يبطل ما ذكر من الحد في حديث آخر؛ إذ أحدهما لا ينافي صاحبه.
Página 167