Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Géneros
قيل له: يجمع بين هذا وبين ما رويناه في وجوب المضمضة والاستنشاق، ودللنا عليه من طريق القياس، فيكون التقدير كأنه قال: أما أنا فأتمضمض واستنشق، وأحثي على رأسي ثلاث حثيات، فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك ))، فليس يمكنهم التعلق به، بل هو دليلنا عليهم؛ لأن الجلد يكون في الفم والمنخرين.
مسألة [ في وجوب الدلك ]
قال: ومن فرض ذلك دلك جميع البشر، وإيصال الماء إلى أصول الشعر. وذلك منصوص عليه في (المنتخب)(1).
والوجه فيه: ما روي عنه عليه السلام: (( تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشر )).
وما روي: (( من ترك موضع شعرة من جسده في جنابة لم يغسلها، فعل به كذا وكذا من النار )).
ولأن الجنب أخذ عليه غسل جسده، ولا يكون منقيا للبشر، ولا غاسلا له بإمرار الماء عليه حتى يكون معه دلك، أو ما يقوم مقام الدلك من قوة جري الماء عليه، أو قوة إنغماسه فيه وأيضا إزالة النجس لا بد فيه مما ذكرنا، فكذلك إزالة الحدث؛ والعلة أنه إزالة ما يمنع من أداء الصلاة بالماء، وقد أشار القاسم عليه السلام إلى هذه العلة في (كتاب الطهارة)، وأكد ذلك بأن قال: (( إن التعبد بإزالة الحدث غسلا، كالتعبد بإزالة النجس، وأوكد منه، فإذا لم يجز في إزالة النجس إلا ما ذكرناه، فكذلك في إزالة الحدث.
Página 143