Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Géneros
والأصل في ذلك ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا أبو بكرة، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد(1).
وأخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو جعفر، حدثني يونس، حدثنا ابن وهب، أخبرني(2) عبد الرحمن بن زياد، عن أبي غطيف الهذلي، قال: صليت مع ابن عمر الظهر في مجلس في داره، فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر، دعا بوضوء، فتوضأ، ثم خرج وخرجت معه، وصلى العصر، ثم رجع إلى مجلسه، فرجعت معه حتى إذا نودي بالمغرب، دعا بوضوء، فتوضأ. فقلت له: أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله/64/ وسلم يقول: (( من توضأ على طهر، كتب الله عز وجل له بذلك عشر حسنات )). ففي ذلك رغبت يا ابن أخي(3).
ففي ذلك تصحيح ما ذهب إليه يحيى بن الحسين عليه السلام في الاستحباب، وإذا لم يرو عن أحد تجديد الطهارة مع الجمع بين الصلاتين، أو اتباع نفل بفرض، أو فرض بنفل، علم أن الاستحباب فيه على ما ذكره يحيى(4) عليه السلام، لمن اشتغل عن الصلاة بغيرها من المباحات، وقد استدل يحيى عليه السلام بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} فلما كان الظاهر يقتضي أن تلي الصلاة الطهور، وكان قد ثبت أنه ليس بواجب على المتطهر، ثبت أنه مستحب.
Página 130