1261

وقلنا: إن معرفة ذلك إلى النساء؛ لأنه لا إشكال أنهن أعرف بهذه الحال من أنفسهن.

مسألة [في إتيان النساء في أدبارهن]

قال: ويحرم علىالرجال إتيان النساء في أدبارهن.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1)، وهو قول عامة الفقهاء من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم، وذهبت الإمامية إلى استباحة ذلك، وحكي مثله عن مالك.

والأصل فيه قوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} فخصص، ولا قول مع التخصيص إلا ما قلناه.

وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، حدثنا سعيد، حدثنا الليث بن سعد، حدثني عبيدالله بن عبد الله بن حصين(2) الأنصاري، عن هرمز بن عبد الله الواقفي، عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <لا تأتوا النساء في أدبارهن>(3).

وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: <هي اللوطية الصغرى>، يعني وطء النساء في أدبارهن(4).

وأخبرنا أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي، حدثنا فهد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأشرم، عن أبي تميمة، وهو الهجمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: <من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد>(5).

Página 206