114

حديث صفوان بن عسال: (( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم ))(1).

فأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام، ثم قام فصلى، فقيل له في ذلك، فقال: (( إنما الوضوء على من نام مضطجعا )) معناه من نام نوم المضطجع.

ويدل على صحة هذا التأويل قوله: (( فإنه إذا اضطجع، استرخت مفاصله ))، ومعلوم أنه إذا نام نوما يزيل العقل، فإنه تسترخي مفاصله، ويكون ذكر الإضطجاع؛ لأن الأغلب عليه(2) في النائم أن يكون مضطجعا، ويبين ذلك أنه لا خلاف أن من نام مستلقيا أنه ينتقض وضوءه، والشافعي أيضا لا بد له من هذا التأويل، ويدل أيضا على صحة هذا التأويل:

ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن يزيد(3)، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: (( وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق خفقة أو خفقتين )).

ومن المعلوم أن ابن عباس لا يخالف ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن يكون عرف من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التأويل الذي قلناه.

Página 114