107

Tajrid Sarih

التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

Investigador

حسن عبد المنعم شلبي وكسرى صالح العلي

Editorial

مؤسسة الرسالة ناشرون

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1430 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

moderno
٣٨٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». ثمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. (بخاري: ٦١٧)
٣٨١ - عَنْ حَفْصَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ. (بخاري: ٦١٨)
٣٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي، بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ، أَوِ الصُّبْحُ». وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا. قَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى ثمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. (بخاري: ٦٢١)
٣٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ -ثلاثا-لِمَنْ شَاءَ». وفي رواية: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ». ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ». (بخاري: ٦٢٤ و٦٢٧)

1 / 119