قوله فِي "وأن لا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح" (١): (قال الأزهري. . .) (٢) إلَى آخره.
ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: "السيف ونحوه" تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك البعض في قرابه.
قوله: "فعدى عليه (٣) " (٤).
كتب كاتب بالهامش: "يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر" (٥).
في النسخة الثانية: قوله -يعني: في "باب: الشروط في الجهاد"-: (حَلْ حَلْ) (٦) (٧).
هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي، وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون فيهما في الجميع، وسيأتي كلامه على "بخ"؛ فليراجع منه.
قوله في "أبي بصير" (٨): (اسمه عبد الله) (٩).