981

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

مسألة ٢٧٤
إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها
٤٤٦٦ - قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.
٤٤٦٧ - وقال الشافعي: يجوز ذلك.
٤٤٦٨ - لنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).
٤٤٦٩ - [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].
٤٤٧٠ - ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛

3 / 1056