973

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

مسألة ٢٧٠
يستحب أن يغسل الميت بماء حار
٤٤٢٦ - قال أصحابنا: يستحب أن يغسل الميت بماء حار.
٤٤٢٧ - وقال الشافعي: إذا لم يكن عليه وسخ أو نجاسة لا يزول إلا بماء حار جاز، وإلا فالأفضل البارد.
٤٤٢٨ - لنا: أن المقصود من الغسل النظافة، والحار أبلغ في إزالة الدرن، ولهذا إذا أراد الحي المبالغة في النظافة استعمله، فكان أولى.
٤٤٢٩ - ولا يقال: إن البارد يصلب البدن، والحار يرخيه؛ لأن الميت يصير إلى البلى، فلا معنى لاعتبار ما يصلبه ويقويه.
* * *

3 / 1048