900

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

مسألة ٢٤٠
يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها
٤١٤٧ - قال أصحابنا: يقرأ في الجمعة بما شاء، ولا يتعين سورة بعينها.
٤١٤٨ - وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية ﴿إذا جاءك المنافقون﴾.
٤١٤٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾، ولم يفصل. وروي أنه ﵇ نهى عن تحزيب القرآن وأن يتخذ من القرآن شيئا مهجورا. وروى النعمان ابن بشير أن النبي ﷺ كان يقرأ في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾.

2 / 963