715

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

مسألة ١٨٩
لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس
وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها
٣٣٧٢ - قال أصحابنا: لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند قيامها [في الظهيرة]، وعند غروبها إلا عصر يومه عند الغروب.
٣٣٧٣ - وقال الشافعي: لا تجوز في هذه الأوقات النوافل المتبدأة، وتجوز الفرائض والنوافل التي لا سبب.

2 / 778