654

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

ولأن ما لا يتعلق بترك تكبير العيد لا يتعلق بترك السنن، أصله: سائر الأحكام.
٣٠٩٤ - احتجوا: بان كل عبادة يدخلها الجبران إذا ترك ساهيا دخلها إذا تركه عامدا، كالحج.
٣٠٩٥ - قلنا: من زاد في صلاته فلم يجبر بالسجود. ولان الحج لا يدخله الجبران بترك مسنون، وإنما يدخله في ترك واجب، والواجبات يستوي فيها العمد والسهو، والصلاة لا يدخلها الجبران في ترك واجباتها، وإنما يدخل في مسنوناتها، فضعف الجبران، فلذلك اختلف في العمد والسهو. ولأن الحج أقوى في باب الجبران؛ ألا ترى أنه يدخله الجبران بعد الفساد، والصلاة لا يدخلها الجبران بعد الفساد، فدل على افتراقهما.
٣٠٩٦ - ولا يقال: إذا لزمه الجبران مع السهو فمع العمد أولى؛ لأنه يبطل بزيادة السجدة.
٣٠٩٧ - ولأن الأولى إنما يصح متى اشترك النسيان في العلة ولأحدهما مزية، وهذا المعنى لا يوجد في تعليلهم.
***

2 / 717