600

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

مسألة ١٥٥
إذا ركع بسجدة التلاوة جاز
٢٨٣١ - قال أصحابنا: إذا ركع بسجدة التلاوة جاز.
٢٨٣٢ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٨٣٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿وخر راكعا وأناب﴾، فعبر عن السجود بالركوع، فلولا أن أحدهما يقوم مقام الآخر لم يعبر عنه به.
٢٨٣٤ - وروي عن ابن مسعود في سجدة الأعراف التخيير بين السجود لها والركوع، ولا يعرف له مخالف. ولأنه ركن هو الخضوع، فجاز أن يشرع في التلاوة، كالسجود. ولأنه ركن هو فعل لا يتعقبه الخروج من الصلاة، فجاز أن ينفرد عنها، كالقيام. ولأن المقصود إظهار الخضوع مخالفة للمشركين، وهاذ المعنى موجود في الركوع والسجود.
٢٨٣٥ - احتج المخالف: بأنه قادر على السجود، فلا يجوز إقامة الركوع مقامه، كسجدة الصلاة.
٢٨٣٦ - والجواب: أن قوله: قادر، لا تأثير له في الأصل؛ لأن الركوع لا يقوم مقامه وإن لم يقدر، ولأنه لا يركع بسجدة الصلاة حتى لا يتكرر الركوع في ركعة، وهو ركن لم يوضع على التكرار.
* * *

2 / 663