52

Tajrid

التجريد للقدوري

Investigador

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

مسألة ١٤ المضمضة والاستنشاق واجبتان في الجنابة ٢٢٦ - قال أصحابنا: المضمضة والاستنشاق واجبتان في الجنابة. ٢٢٧ - خلافًا للشافعي. ٢٢٨ - والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ والبدن مراد بالاتفاق، فكأنه قال: طهروا أبدانكم، فيفيد كل ما أمكن غسله من البدن. لا يقال: إن الأمر بإيقاع الفعل يقتضي ما يتناوله الاسم، كما قال: صوموا، صلوا، والغسل من غير مضمضة يتناوله اسم التطهير؛ وذلك لأن هذا يقتضي جواز غسل بعض البدن؛ لأن الاسم يتناوله، ولم يقل أحد إن الآية تناولت بعض البدن، ولو ثبت هذا كان دليلنا؛ لأنه يقتضي أن ينوي فعل ما يسمى طهرًا من المضمضة والاستنشاق، فقد فعل ما وجب بالآية، وهذا خلاف قولهم. ٢٢٩ - ويدل عليه قوله: «تحت كل شعرة جنابة، ألا فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة». ٢٣٠ - وقولهم: إن البشرة: الجلد الظاهر، والباطن يسمى: أدمة، ليس بصحيح؛

1 / 108