495

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

مسألة ١٢٦
قراءة التشهد مسنون
٢٣٧٥ - قال أصحابنا: قراءة التشهد مسنون.
٢٣٧٦ - وقال الشافعي: واجب في القعدة الأخيرة.
٢٣٧٧ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال لابن مسعود ﵁: (فإذا فعلت هذا [أو قلت هذا] فقد تمت صلاتك). فعلق التمام بأحد الأمرين، وقد ثبت أن القعدة واجبة، فانتفى أن يجب التشهد؛ لأن وجوبه يقتضي تمام الصلاة يهما.
٢٣٧٨ - وفي حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ لما علم الأعرابي الصلاة ذكر القعود ولم يذكر التشهد، ولو كان واجبا لذكره.
٢٣٧٩ - ولا يقال: لجواز أن يكون ذلك قبل أن يفرض التشهد؛ لأنا لا نسلم أن التشهد فرض، وإنما يقدر بعد أن لم يكن مقدورا، ولم ينقل أن الصلاة كانت تفعل من غير تشهد.

2 / 558