462

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

مسألة ١١٦
الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم
٢٢٣٦ - قال أصحابنا: الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم.
٢٢٣٧ - وقال الشافعي: مقدار الطمأنينة.
٢٢٣٨ - لنا: قوله [تعالى] ﴿اركعوا واسجدوا﴾ واسم الركوع عبارة عن الميل، يقال ركعت النخلة إذا مالت. قال لبيد:
أدب كأني كلما قمت راكع
وظاهر الآية يقتضي جواز الأدنى. ولأنه إنما يتناوله اسم الركوع، فصار كما لو طول. ولأنه ركن لا يتعقبه الخروج من الصلاة فلم تجب فيه زيادة على ما يتناوله الاسم، كالتحريمة.
٢٢٣٩ - احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ لما علم الأعرابي الصلاة قال له: (اركع حتى تطمئن راكعا) والأمر يقتضي الوجوب.

2 / 525