374

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Irak
مسألة ٩٣
يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره
١٨٢٧ - قال أصحابنا: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره.
١٨٢٨ - وقال الشافعي: يكره.
١٨٢٩ - لنا: ما روي في حديث عبد الله بن زيد ﵁ الذي أُري الأذان أن النبي ﷺ قال له: «لقنها بلالًا» فأذن بلال ثم أمر النبي ﷺ عبد الله بن زيد فأقام.
١٨٣٠ - وذكر ابن شجاع في السنن: أن ابن أم مكتوم كان يؤذن، ويقيم بلال، وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم. ولأن الأذان والإقامة ينفرد أحدهما عن الآخر؛ بدلالة صلاة العصر بعرفة يقال لها ولا يؤذن، والفائتة على أصلهم، فجاز أن يتولاهما اثنان، كالصلاتين.
١٨٣١ - ولا يقال: إنه يبطل بصلاتي عرفة لأن الظهر ينفرد عن العصر ويكره الجمع بإمامين؛ لأنه لا يكره عندنا.
١٨٣٢ - احتجوا: بما روي في حديث الصدائي أنه أذن فأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي ﷺ: «أخا صدى أذن، والذي أذن يقيم».

1 / 431