302

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

مسألة ٧٥
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها
١٥٢٠ - قال أصحابنا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها.
١٥٢١ - وقال الشافعي: يوم وليلة.
١٥٢٢ - والدليل على ما قلناه: ما روي في حديث المستحاضة التي سألت أم سلمة حتى استفتت لها رسول الله ﷺ فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فلتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي»، وهذا يدل على أن الحيض لا يكون إلا ما يسمى أيامًا، وأقل ذلك ثلاثة أيام.
١٥٢٣ - وقال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»، وهذا يدل على أن الحيض أيام.
١٥٢٤ - ولا يقال: يحتمل أن يكون في امرأة عادتها أيام؛ لأن النبي ﷺ لم يعرف المرأة التي سألته أم سلمة لها، وكيف يعرف عادتها، ولأنه قال في الخبر الآخر: «المستحاضة تدع الصلاة»، وهذا عام.

1 / 358