272Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHEditorمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةEditorialدار السلامEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مUbicación del editorالقاهرةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258مسألة ٦٦يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف١٣٦٠ - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.١٣٦١ - وقال الشافعي: لا يجوز.١٣٦٢ - لنا: قوله ﵊: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها»، ولم يفصل.١٣٦٣ - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: «إذا تطهر فلبس خفيه»؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.١٣٦٤ - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.١٣٦٥ - ويدل عليه ما روي أن النبي ﷺ مسح على موقيه.1 / 328CopiarCompartirPreguntar a la IA