240

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

النجاسة، وحمل الخبر على هذا التأويل أولى؛ لأنا ننفي عمومه في القليل والكثير، وحمله على ما يقولونه يؤدي إلى التخصيص في القليل، ومن نفي العموم فهو بالظاهر أولى.
١١٩٥ - احتجوا: بحديث أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله ﷺ: ألا نتوضأ من بئر بضاعة وهو بئر يطرح فيها المحائض ولحوم الكلاب، وما ينجس الناس فقال: «الماء لا ينجسه شيء».
١١٩٦ - والجواب: أن هذا الخبر مداره على الوليد بن كثير، وهو مدني لم يرو عنه أهل المدينة، وقالوا: كان أباضيا، فرواه عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن عبد الله.
١١٩٧ - ورواه محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد.

1 / 296