237

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

١١٧٧ - وروي أنه قال: «إذا قام أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا»، فاحترز من نجاسة تكون على يده ولا تظهر، ومعلوم أن ذلك لا يغير أوصاف الماء، فلو كان لا ينجس لم يكن للاحتراز معنى.
١١٧٨ - ولأن ما ينجس قليله بمخالطة النجاسة؛ نجس كثيرة، كالخل واللبن.
١١٧٩ - ولأن ما ينجس بظهر النجاسة ينجس بمخالطتها، كما دون القلتين.
١١٨٠ - ولا معنى لقولهم: إن المائعات يصان قليلها وكثيرها بالظروف، والماء يصان قليله بالإناء ولا يصان كثيره.
١١٨١ - ولأن عندهم الماء الكثير لا يؤثر فيه النجاسة لغلبته عليها إلا بتعذر بمغلوب، فلم يصح الفرق بما لا يقولون به.
١١٨٣ - ولأن العبادة تتعلق بما يستعمله من الماء، فإذا خالط ذلك القدر النجاسة يمنع، كما لو أخذه من ماء قليل.
١١٨٤ - ولأن ما يقع به التطهير يمنع من مخالطة النجاسة وإن لم يتغير، كالتراب الذي يتيمم به.

1 / 293