232

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

مسألة ٥٧
ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت
١١٥٣ - قال أصحابنا: ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت، ولا ينجس ما يموت فيه.
١١٥٤ - وقال الشافعي: ينجس بالموت ما لا يولد منه، فإن كان مما يولد منه لم ينجس ما مات فيه، وإن كان في غيره نجس.
١١٥٥ - لنا: ما رواه سلمان أن النبي ﷺ سئل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت فيه ما ليس له دم سائل، قال: «هو الحلال أكله، وشربه، والوضوء به».
١١٥٦ - وروى أبو سعيد، وأبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، ثم انقلوه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي

1 / 288