226

Tajrid

التجريد للقدوري

Investigador

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

مسألة ٥٤
يكره الوضوء بسؤر الهر
١١٢٧ - قال أبو حنيفة: يكره الوضوء بسؤر الهر.
١١٢٨ - خلافًا للشافعي.
١١٢٩ - لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا، وإذا ولغ فيه الهر أن يغسله مرة». وروي: «ثلاثًا»، هذا يفيد الكراهة؛ ولأنها لا تجتنب النجاسات، فلا يؤمن أن يكون في فيها نجاسة فصارت كيد الصبي والمستيقظ. ولأن لحمها ممنوع منه من غير حرمة، فأثر ذلك في سؤرها، كالكلب.
١١٣٠ - احتجوا: بحديث أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه قال: «الهر ليست

1 / 282