210

Tajrid

التجريد للقدوري

Investigador

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

مسألة ٥٠
من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حال
الضرورة لم يلزمه شراؤه
١٠٣٧ - قال أبو الحسن: اتفقت الرواية أن من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حال الضرورة لم يلزمه شراؤه، وجاز له التيمم. وهذا يقتضي زيادة لا يتغابن في مثلها، فأما الزيادة اليسيرة التي يتغابن فيها فيجب على أصولهم أن لا يسقط منها الفرض؛ لأنها غير معتد بها.
١٠٣٨ - وقال الشافعي: لا يلزمه الشراء مع الزيادة اليسيرة.
١٠٣٩ - لنا: أن الزيادة اليسيرة لا يتحقق كونها زيادة؛ لدخولها بين تقويم المقومين، فصار وجودها ووجوده بثمن المثل سواء.
١٠٤٠ - ولأن الوكيل إذا اشترى بزيادة يسيرة لزم الموكل، كما لو اشترى بالقيمة، فجريا مجرًى واحدًا.
١٠٤١ - قالوا: القدرة على شراء الماء بأكثر من ثمنه لا يُلزمه فرض الطهارة، كالزيادة الكثيرة يلحقه بها ضرر في المال، والزيادة اليسيرة غير مؤثرة فيه، فصار كالضرر الكثير في البدن والضرر اليسير، فافترقا.

1 / 266