181

Tajrid

التجريد للقدوري

Investigador

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

٨٤٩ - والجواب: أنه روي أن أحدهما لم يصل ولم ينكر عليه، فتعارضا.
٨٥٠ - قالوا: المريض يجوز له التيمم مع وجود الماء، فمن لا يجدْ أولى.
٨٥١ - قلنا: المرض علة من جهة الله تعالى، فيسقط الفرض، والصحيح عذره من جهة الآدمي، وذلك لا يسقط الفرض.
٨٥٢ - قالوا: من لزمه فرض الصلاة في حال عدم الماء لزمه التيمم، كالمسافر.
٨٥٣ - قلنا: لا نسلم أن فرض الصلاة يلزمه في هذه الحالة، وإنما يلزمه عند القدرة على الماء.
٨٥٤ - ولأن المسافر لما لزمه التيمم كان إذا صلى لم يلزمه الإعادة، ولما كان في مسألتنا: إذا تيمم وصلى لزمه الإعادة عند القدرة على الماء، دل على أن التيمم لم يلزمه.

1 / 237