169

Tajrid

التجريد للقدوري

Investigador

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

مسألة ٣٧
أداء فرضين بتيمم واحد
٧٥٨ - قال أصحابنا: يجوز أداء فرضين بتيمم واحد.
٧٥٩ - خلافًا للشافعي.
٧٦٠ - لقوله ﵇: «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء». وقوله ﵊: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج».
وهذا مبالغة في بقاء حكم الأوقات، ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء.
٧٦١ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يختص بفرض واحد، كمسح الخف.
٧٦٢ - ولأن طهارة الحدث تقع بالجامد والمائع، كطهارة النجس.
٧٦٣ - وإذا كان طهارة النجس يستوي مائعها وجامدها في الوقت، كذلك طهارة الحدث.
٧٦٤ - ولأن كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض ونفل، جاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء، أو نقول: كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض وسجدة التلاوة.

1 / 225