137

Tajrid

التجريد للقدوري

Investigador

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

من هذا الوجه على تأخر خبرنا.
٥٨٦ - قالوا: كل ما أجب الطهارة الكبرى فمن جنسه ما يوجب الصغرى، كالخارج من السبيل.
٥٨٧ - قلنا: يبطل بالنوم والجنون، ثم نقول بموجبه في مس الفرج بالفرج.
٥٨٨ - قالوا: المني يوجب الغسل، وما يجلبه يوجب الغسل، والمذي يوجب الوضوء، فما جلبه يوجب الوضوء.
٥٨٩ - قلنا: المني لما أوجب الغسل أوجب غاية ما يجلب، فكذلك في المذي يجب أن يوجب الوضوء غاية ما يجلب المذي، وهو التقاء الفرجين.

1 / 193