1242

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

مسألة ٣٣٣
إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول
ونقص في خلاله لم يمنع وجوب الزكاة
٥٧١٩: قال أصحابنا: إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله لم يمنع وجوب الزكاة
٥٧٢٠ - وقال الشافعي: اعتبر في السائمة والأثمان كمال النصاب من أول الحول إلى آخره.
٥٧٢١ - لنا: أن النصاب كمل في طرفي الحول، فنقصانه في خلاله لا يمنع وجوب الزكاة كعروض التجارة إذا نقصت قيمتها. ولأن كل حال لو نقصت قيمة العروض لم يمنع وجوب الزكاة، إذا نقصت السائمة لم يمنع وجوب الزكاة كما بعد الحول، ولأنها حال لا ينعقد فيها الحول ولا تجب الزكاة، فنقصان النصاب لا يمنع وجوب الزكاة كما بعد الحول.
٥٧٢٢ - فإن قيل: مراعاة كمال النصاب في العروض من أول الحول إلى آخره يشق؛ لأن القيمة تختلف بالأيام وليس كذلك بقية الأموال؛ لأن المعتبر

3 / 1318