123Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHInvestigadorمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةEditorialدار السلامNúmero de ediciónالثانيةAño de publicación١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مUbicación del editorالقاهرةGénerosخلاف أن اللمس المجرد لا يقع به حكم في الشرع، لا من كفارة، ولا تحريم، ولا يؤثر في الصوم، فكذلك لا يؤثر في الوضوء، ويرجح ما ذكرناه بموافقة الأخبار، وبالتسوية بين الرجل والمرأة؛ لأن اللمس بغير شهوة لا يتعلق به حكم في الأصول.1 / 179CopiarCompartirPreguntar a la IA