1229

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

مسألة ٣٣١
لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين
٥٦٦٠ - قال أبو حنيفة: لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين.
٥٦٦١ - وقال أبو يوسف ومحمد فيما زاد بحسابه وإن كان يسيرا. وبه قال الشافعي.
٥٦٦٢ - لنا: حديث معاذ بن جبل (أن رسول الله ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما).
٥٦٦٣ - اعترض الدارقطني على هذا الخبر، فقال: رواه محمد بن إسحاق عن

3 / 1305