1202

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Editorial

دار السلام

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

مسألة ٣٢٦
يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض
٥٥٣٣ - قال أبو حنيفة: يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض مما تبتغي زراعته في الأرض.
٥٥٣٤ - وقال الشافعي في الجديد: لا يجب العشر في ثمرة إلا النخل والعنب وفي الحب الذي يزرع للاقتيات والادخار حال الاختيار.
٥٥٣٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾، ولم يفصل. وقال الله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده﴾ وهذا نص في وجوب الحق في جميع المذكور في الآية.
٥٥٣٦٠ فإن قيل: هذه الآية نزلت بمكة، والزكاة وجبت بالمدينة.

3 / 1278