51

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

• فروع القاعدة: (^١)
الأولى: إذا باع مال أبيه يظن حياته، ثم بان ميتًا، فهل يصح البيع أم لا؟ قولان (^٢).
الثانية: إذا طلق امرأةً يظنها أجنبية، فبانت زوجته، هل تطلق؟ روايتان. (^٣)
الثالثة: لو رمى شيئًا يظنه حجرًا، فإذا هو صيد، فهل يحل أم لا؟ المذهب: أنه لا يحل.
وقيل: يحل، واختاره ابن قدامة.
الرابعة: لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهارًا في أوله أو آخره، فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب: وجوب القضاء.
واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم القضاء (^٤).
الخامسة: لو حلف على شيء يظنه، فبان بخلافه، فهل

(^١) ذكر المؤلف ﵀ (٥٦) مسألة تحت هذه القاعدة.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: أنه يصح البيع. ينظر: الإنصاف ١١/ ٦٠، كشاف القناع ٣/ ١٥٧.
(^٣) المذهب عند المتأخرين: أنها تطلق. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٧٣، شرح المنتهى ٣/ ١٤٥.
(^٤) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٧.

1 / 55