Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
37

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

أو ترك واجب واحد، وإن كان المعتبرون من المعتزلة يوافقون الفقهاء في المسألة. • ومما ينبني على القاعدة: إذا أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة، وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين، فهل يعتبر الجميع من رأس المال، أم الزائد من الثُّلث؟ وحاصلها يرجع إلى أن الواجب المخيَّر هل هو كالواجب المعيَّن أم لا؟ والذي يظهر فيها: أن الجميع معتبر من رأس المال.

1 / 41