30

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

الثالثة: هل تجب الكفارة على الجاهل إذا وطئ الحائض؟ روايتان. (^١)
الرابعة: إذا كان جاهلًا بالنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام والحُشّ وعطن الإبل، فروايتان، المذهب: عدم الصحة.
الخامسة: إذا قلنا: لا تصح صلاة الرجل فَذًّا خلف الصف، فلو كان غير عالم بالحديث، فهل تصح صلاته؟ روايتان (^٢).
السادسة: إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم، وكان جاهلًا بتحريمه؛ فسد صومه، وقيل: لا يفسد.
السابعة: لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه، جاهلًا تحريم ذلك، قال بعض المتأخرين: يتوجه أن يكون كالصوم (^٣).
الثامنة: الحدود، لا تجب إلا على عالم بالتحريم، ولو

(^١) المذهب عند المتأخرين: وجوبها على الجاهل. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ١١٣.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: عدم الصحة. ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٣٧، كشاف القناع ١/ ٤٩٠.
(^٣) المذهب عند المتأخرين: لا تلزمه الكفارة. ينظر: الإنصاف ٨/ ٤٢٨، كشاف القناع ٢/ ٤٥٨.

1 / 34