181

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

•فرع: تتابع جماعة من الأصوليين على أن مذهب الشافعي في الجديد: أن قول الصحابي ليس بحجة.
وهذا فيه نظر ظاهر جدًّا، فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة (^١).
•فائدة: إن قال التابعي قولًا يخالف القياس، فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي، بأن يجعل في حكم التوقيف - على القول به -، أم يجعل كمجتهداته؟ ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم: أنه ليس بحجة. (^٢)

(^١) وغاية ما تعلق به من نقل ذلك: أن الشافعي يحكي أقوالًا للصحابة في الجديد ثم يخالفها، وهذا تعلق ضعيف جدًّا، فإن مخالفة المجتهد للدليل المعين لما هو أقوى منه في نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلًا من حيث الجملة، بل خالف دليلًا لدليل أرجح عنده منه.
وأيضًا فقد نص الشافعي ﵀ في مواضع من الأم، على أن قول الصحابي حجة، وقدمه على القياس في بعضها.
فمن ذلك: في كتاب الحكم في قتال المشركين، فقال ما نصه: وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله؛ اتباعًا لأبي بكر ﵁، ثم قال: وإنما قلنا هذا اتباعًا لا قياسًا. ينظر: القواعد ٢/ ١١٤٦.
(^٢) وذكره ابن عقيل محل وفاق.
وظاهر كلام أبي البركات ابن تيمية: أنه حجة. ينظر: القواعد ٢/ ١١٥٤.

1 / 185