Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
164

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

النوع الثاني: صيغة التعليق والقسم؛ كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تعالى، أو أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله، أو أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله، ونحو ذلك، فهذا فيه نزاع معروف في مذهب الإمام أحمد على قولين: القول الأول: عدم صحة الاستثناء مطلقًا، سواء كان الحلف بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء. القول الثاني: التفريق بين الحلف بالطلاق بصيغة القسم والتعليق على شرط يقصد به الحض والمنع فيصح فيه الاستثناء، وبين التعليق على شرط يقصد به وقوع الطلاق بنية، فلا ينفع فيه الاستثناء؛ كقوله: أنت طالق إذا طلعت الشمس إن شاء الله. (^١) • تنبيه: حيث قلنا: يفيد الاستثناء بالمشيئة، فسواء كان متقدمًا على الجزاء أو متأخرًا عنه. •فرع: لا بد في الاستثناء من نطقه، إلا أن يكون مظلومًا خائفًا؛ فيصح استثناؤه في نفسه.

(^١) وهذه طريقة اختيار أبي العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ١٠١٠، مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٤١.

1 / 168