Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Géneros
[فصل لا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين]
( 19 ) ( فصل ) ( ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين ) أو خبر عدل وقد تقدم شرح ذلك في باب المياه بأول فصل عدد ( 13 ) إذ لا فرق بينه وبين ما تقدم ( فمن لم يتيقن غسل ) عضو من أعضاء الوضوء ( قطعي ) أي الدليل على وجوب غسله قطعي يفيد العلم لا الظن ( أعاد ) غسل ذلك العضو وما بعده لأجل الترتيب، ولو حصل له ظن بأنه قد غسله ولم يكتف بذلك الظن بل يعيد ( في الوقت ) المضروب للصلاة التي ذلك الوضوء لأجلها سواء كان قد صلى أو لم يصل فإنه يعيده والصلاة ما بقي الوقت ( مطلقا ) أي سواء حصل له ظن بفعله أو لم يحصل ( وبعده ) أي بعد الوقت أيضا يعيد غسله والصلاة قضاء ( إن ظن تركه ) فيعيد صلاة يومه والأيام الماضية أيضا .
( وكذا ) يعيد غسله بعد الوقت والصلاة قضاء ( إن ظن فعله ) أي فعل الغسل لذلك العضو ( أو شك ) هل كان غسله أو لم يغسله ( إلا للأيام الماضية ) فإنه لا يقضي صلاتها إذا غلب في ظنه أنه كان قد غسل ذلك العضو أو شك، وإنما يعيد صلاة يومه أداء وقضاء.
قال الفقيه يحيى وصلاة ليلته ؛ لأن الليلة تتبع اليوم والعكس للعرف.
( فأما ) من ظن في العضو ( الظني ) وهو الذي دليل وجوب غسله ظني أي يفيد الظن لا العلم فلا يعيد غسله إلا في وقت الصلاة التي غسله لأجلها لا بعد خروجه.
قال الإمام عليه السلام : وإلى ذلك أشرنا بقولنا ( ففي الوقت ) أي فيعيده في الوقت ( إن ظن ) المتوضئ ( تركه ) فإن كان قد فعل الصلاة أعادها أيضا إن كان وقتها باقيا هذا حكم من عرض له بعد الطهارة ظن بأنه ترك عضوا ظنيا.
Página 67